جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص119
حيث الماء ولو فرض دخوله أساء وملك ما أخذه من الماء “.
وفيه أن الاخبار المزبورة كما هي موجودة في طرق العامة موجودة في طرق الخاصة (1) بسند معتبر كما ستعرف، وما دل (2) على الاشتراك منها غير مانع من الملك بسببه كحيازة أو إحياء أو نحو ذلك، كما أن ما دل منها على منع الفضل منزل على منع مباح الماء وبيعه بالتغلب ونحوه أو على الكراهة.
كموثق أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع النطاف والاربعاء، قال:والاربعاء أن تسنى مسناة لتحمل الماء وتسقي به الارض ثم يستغنى عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه، فقال: لا تبعه أعره أخاك وجارك “.
وموثق عبد الرحمان (4) عنه (عليه السلام) ” نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المحاقلة – إلى أن قال -: والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له، والاربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه ” لقصورهما عن معارضة ما يقتضى صحة البيع من إطلاق الادلة والاجماع وخصوص صحيح سعيد الاعرج (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها
(1) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 0 – 1.
(2) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب إحياء الموات الحديث 1.
(4) ذكر صدره في الوسائل – الباب 13 – من ابواب بيع الثمار – الحديث 1 وذيله في الباب – 24 – من ابواب عقد البيع – الحديث 4 من كتاب التجارة.
(5) الوسائل الباب – 24 – من ابواب عقد البيع – الحديث 1 من كتاب التجارة.