پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص116

عذرا لعدم تحقق الاغراء.

(وأما الماء)

الذي هو أحد المشتركات للاصل والاجماع بقسميه والنبوي (1) ” للناس شركاء في ثلاثة: النار والماء والكلا ” والكاظمي (2) ” إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلا “

(ف‍ -)

– قد يعرض له الملك بالاحراز في آنية أو مصنع أو حوض أو نحوها بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله ضروري، وإن حكي عن بعض العامة عدم الملك بذلك، وإنما يفيد الاولوية، لاطلاق النص المزبور إلا أن مثل ذلك لا ينافي الضرورة المزبورة، كما أن الخبر المزبور لا ينافي عروض الملك بالحيازة التي هي أحد أسبابه.

مضافا إلى قوله

( صلى الله عليه وآله )

(3): ” من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ” وغير ذلك من السيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار على تملك ذلك وبيعه وجريان جميع أحكام الملك، من غير فرق بين المسلمين وغيرهم.

ولا يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته من هذا الماء المحوز بلا خلاف، كما عن الشيخ وغيره الاعتراف به، إذ ليس هو كالبئر التي ستسمع الكلام فيها مع أن المشهور أن

(من حفر بئرا في ملكه أو (في خ) مباح ليملكها فقد اختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء فقد ملك الماء والبئر)

بل لا أجد خلافا في التحجير المزبور وإن كان هو غير واضح الوجه في الملك، وإن قيل: المراد به أنه يختص بمائها فلو أن أحدا

(1) المستدرك – الباب – 4 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 5 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 1.

(3) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 4 وسنن البيهقي ج 6 ص 142.