جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص115
في البادية ثم ارتحل عنها، ومن أنه جزء من الارض التي لا تنقل أو مشابه لها في ذلك.
ولكن لا يخفى عليك ضعف الاخير، بل ولا بعض ما ذكر للاولالذي لا يقدح في قوته ذلك، والله العالم.
الثالث: لو قال رب المعدن لآخر: ” اعمل فيه ولك نصف الخارج ” ففي القواعد وجامع المقاصد ومحكي المبسوط والتذكرة بطل، لجهالة العوض إجارة كان أو جعالة، وهو كذلك في الاول، أما الثاني فقد تقدم في كتاب الجعالة ما يعلم منه صحة ذلك وعدمه بعد فرض كون المعدن مملوكا للجاعل بالاحياء أو بغيره.
ولو قال له: ” اعمل فما أخرجته فهو لك ” ففي محكي المبسوط ” لا يصح، لانه هبة مجهول، فكل ما يخرجه حينئذ فهو لصاحب المعدن إلا أن يستأنف له هبة، ولا اجرة للعامل، لانه عمل لنفسه ” إلى آخره ونحوه عن المهذب، بل عن التذكرة اختياره.
لكن قد يشكل ذلك بعد توجيهه بارادة المعدوم حال الهبة من الجهل، فان ما يخرجه لم يكن حاصلا قبله – بأنه إباحة تملك، كما أومأ إليه في محكي التحرير قال: ” يكون ذلك إباحة للاخراج والتملك وإنكان للمالك الرجوع في العين مع بقائها ولا اجرة له ” إلى آخره.
وبعد التسليم قد يمنع عدم استحقاق الاجرة مع جهالته بالحكم، لاصالة احترام عمل المسلم الذي صار في الواقع لصاحب المعدن وإن زعم أنه له.
كما أومأ إليه في الدروس، أللهم إلا أن يمنع جعل الجهل بالحكم