پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص113

ونحوه ما في المسالك ” وإذا اتسع الحفر ولم يوجد المطلوب إلا في بعض جهاته لم يقتصر الملك على محله، بل كما يملكه يملك ما حواليه مما يليق بحريمه، وهو قدر ما يقف فيه الاعوان والدواب، ومن جاوز ذلك وحفر (بئرا خ) لم يمنع وإن وصل إلى العرق ” ولا يخفى عليك ما فيهمن الاجمال أيضا.

وكذا ما في الدروس وغيرها ” من ملك معدنا ملك حريمه، وهو منتهى عروقه ومطرح ترابه وطريقه وما يتوقف عليه عمله إن عمله عنده ” فانه إن لم يحمل على إرادة ما لا يزيد على حريمه من منتهى عروقه أشكل بما هو المعلوم المصرح به في كلام غير واحد من أنه لو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره الحفر في ناحية اخرى، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه، لانه يملك المكان الذي حفره وحريمه.

وما في التحرير من أنه ” إن وصل الاول إلى العرق فهل للثاني الاخذ منه من جهة اخرى ؟ الوجه المنع، فان الاول يملك حريم المعدن ” محمول بقرينة التعليل وغير ذلك من كلامه على ما إذا كان موضع الآخر حريما للاول، والله العالم.

(فرع)

بل فروع: الاول:

(لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن)

باطن

(ملكه تبعا لها)

بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط والسرائر الاعتراف به، بل قيل: