پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص108

لكنه واضح الضعف، ضرورة عدم أثر في شئ من الادلة يقتضى ترجيح الاحوج على غيره.

نعم قد تقدم في المباحث السابقة وجوب بذل الماء مثلا في إحياء النفس المحترمة، وهو أمر آخر غير ما نحن فيه كما هو واضح، والله العالم.

(و)

كيف كان ف‍ –

(- من فقهائنا)

وهو المفيد وسلار بل حكي عن الكليني وشيخه على بن إبراهيم وعن الشيخ أيضا

(من يخص المعادن)

مطلقا

(بالامام (عليه السلام) فهي عنده)

حينئذ

(من الانفال)

للخبر المزبور (1) أو لانها من الارض التي لا رب لها.

(وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها و)

لا

(ما بطن)

إلا بتمليك منه

(ولو صح تملكها بالاحياء)

بفرضه فيما تصور حصوله فيها

(لزم من قوله اشتراط إذن الامام)

(عليه السلام) حال حضوره أو مطلقا على الكلام السابق.

(و)

لكن

(كل ذلك لم يثبت)

لعدم جابر للخبر المزبور (2) بل الموهن متحقق، فان المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء.

بل قيل: قد يلوح من محكي المبسوط والسرائر نفي الخلاف فيه مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار في زمن تسلطهم وغيره على الاخذ منها بلا إذن، حتى ما كان في الموات الذي قد عرفت أنه لهم منها، أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين، فانه وإن كان ينبغي أن يتبعها، فيكون ملكا للامام (ع) في الاول وللمسلمين في الثاني لكونه من أجزاء الارض المفروض كونها ملكا لهما، بل لو تجدد فيهما فكذلك أيضا –

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – الحديث 20 من كتاب الخمس.