جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص104
إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحق به ” ولغيره مما تقتضيه من حرمة الظلم ونحوه بعد أن كان الشئ مشتركا بين الجميع وسبق إليه أحدهم، فيأخذ حينئذ بغيته وإن زاد على ما يعتاد لمثله، وفاقا للفاضل والشهيدين والكركي ومحكي المبسوط وغيرهم خلافا للمحكي عن بعض، فلا يجوز له إلا ما يعتاد لمثله، ولا ريب في ضعفه، لاطلاق الاحقية.
لكن في المسالك ” وعليه فلو أراد الزيادة على ما يقتضيه حق السبق ففي إجابته وجهان من تحقق الاولوية بالسبق، ومن أن عكوف غيره يفيد أولوية في الجملة، والاصح الاول ” وفيه أن ما ذكر من الوجه الاول لا يوافق ما فرضه، ومنه يعلم في قوله: ” الاصح “.
والاولى من ذلك ما ذكرناه إلا مع وصول الامر إلى حد المضارةبالغير، ولعله إلى ذلك يرجع ما في جامع المقاصد من التقييد بما إذا لم يصر مقيما.
كما أن مرجع قول بعض الاصحاب: أخذ بغيته وحاجته ونحوهما إلى شئ واحد، وهو جواز الاخذ ولو زائدا على الحاجة ما لم تحصل المضارة، والله العالم.
(و)
كيف كان ف –
(- لو توافيا)
على وجه لم يسبق أحدهما الاخر
(و)
لكنهما بالنسبة إلى غيرهما سابق فان
(أمكن أن يأخذ كل منهما بغيته)
دفعة أو تدريجا برضاهما
(فلا بحث، وإلا أقرع بينهما مع التعاسر)
ولو بالنسبة إلى تقديم أحدهما إذا فرض وفاء المعدن بحاجتهما معا ولكنه ضيق عن اجتماعهما في الاخذ.
كما أومأ إليه في المحكي عن جامع الشرائع بقوله: ” فان ضاق اقرع ” كقوله في القواعد وغيرها: ” فان تسابق إثنان اقرع مع تعذر الجميع ” بل وكذا قوله في الارشاد: ” اقرع مع تعذر الاجتماع “.