جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص103
إقطاع الظاهرة منها التي هي محل البحث، إذ لا كلام في جواز إقطاع الباطنة كما ستعرفه.
وبالجملة هذه المسألة كنظائرها المذكورة في هذا الكتاب قد ذكرها العامة بناء على اصولهم في أئمتهم الذين يجوز عليهم – إن لم يكن قد وقع منهم – كل قبيح، لان الاحكام الصادرة منهم عن اجتهاد ورأي وغير ذلك من الامور الفاسدة، كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بأحوالهم بخلاف الامام (عليه السلام) عندنا الذي لا ينطق عن الهوى، وإن هو إلا وحي يوحى، ولاطلاعه على المصالح الواقعية وكونه معصوما عنترك الاولى فضلا عن غيره صار أولى من المؤمنين بأنفسهم.
فالمتجه حينئذ سقوط هذا البحث، ضرورة أن له الفعل وإن لم يسم ؟ إقطاعا عرفا.
نعم لا يجوز ذلك ونحوه عما هو متوقف على المصالح الواقعية للنائب العام، لعدم عموم لنيابته على وجه يشمل مثل ذلك مما هو مبني على معرفة المصالح الواقعية، وليس له ميزان ظاهر أذنوا (عليهم السلام) فيه فهو من خواص الامامة لا يندرج في إطلاق ما دل (1) على نيابة الغيبة المنصرف إلى ما كان منطبقا على الموازين الشرعية الظاهرة، كالقضاء والولاية الاطفال ونحو ذلك لا نحو الفرض.
(وكذا)
التردد
(في)
جواز
(اختصاص)
السلطان
(المقطع بها)
مما سمعت من كونه أولى وغيره، ومن أن الناس فيها شرع سواء، ولكن قد عرفت تحقيق الحال.
(و)
كيف كان فكل
(من سبق إليها فله أخذ حاجته)
بلا خلاف ولا إشكال
(بل ولو تسابق إثنان)
مثلا
(فالسابق أولى)
بلا خلاف ولا إشكال، لعموم (2) ” من سبق
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 9 من كتاب القضاء.
(2) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 4 وسنن البيهقي ج 6 ص 142.