پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص101

وعلى كل حال ف‍

(- الظاهرة منها وهي التي لا تفتقر إلى إظهار)

بمعنى عدم احتياج الوصول إليها مؤونة

(كالملح والنفط والقار)

والكبريت والموميا والكحل والبرام وغيرها مما هي ظاهرة بلا عمل وإنما السعي والعمل لاخذه

(لا تملك بالاحياء)

معدنا، لعدم تصوره بعد أن كان هو الحفر ونحوه لاظهاره، كما ستعرفه في المعادن الباطنة، والفرض هنا ظهوره.

نعم لو أراد إحياؤها دارا مثلا أو غيرها مما لا ينافي كونها معدنا أمكن القول بصحته، فيملكه حينئذ إن لم يكن إجماعا على خلافه ولو لاطلاقهم عدم إحيائها ولكن لم أجد ذلك محررا في كلامهم.

(و)

عليه ف‍

(لا يختص بها المحجر)

الذي هو الشارع في الاحياء الذي عرفت انتفاؤه.

(وفي جواز إقطاع السلطان المعادن)

المزبورة

(والمياه تردد)

من عموم ولايته المستفادة من قوله تعالى (1): ” أولى بالمؤمنين من أنفسهم ” وغيره، وكونها من الانفال في خبر إسحاق بن عمار المروي عن تفسيرعلي بن إبراهيم (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الانفال فقال: هي التي خربت – إلى أن قال -: والمعادن منها ” وفي المرسل (3) عن الصادق (عليه السلام) ” أنه سئل عن الانفال، فقال: منها المعادن والآجام ” الحديث.

” والناس مسلطون على أموالهم ” (4)

(1) سورة الاحزاب: 33 – الآية 6.

(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – الحديث 20 من كتاب الخمس.

(3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – الحديث 28 من كتاب الخمس.

وهو خبر أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) كما نقله (قده) في كتاب الخمس راجع ج 16 ص 121.

(4) البحار – ج 2 ص 272 – الطبعة الحديثة.