پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص99

سابق اقتضى الاولوية على غيره فلا يزال، ومن أن المدرسة للسكنى لا لوضع الرحل وإنما جاز وضعه تبعا لها وقد زالت فيزول التابع.

ورده الكركي بأن المتنازع فيه هو زوال السكنى بالخروج مع بقاء الرحل، ومن خرج عن بيت مع بقاء متاعه فيه لغرض لا يخرج عن كونه ساكنا فيه عادة.

ومن هنا قال في جامع المقاصد: ” الاقرب بقاء الحق إن لم تطل المدة بحيث يؤدي إلى التعطيل ” ونحوه عن تعليقه على الارشاد وحواشي الشهيد، وفي الروضة ” الاقوى أنه مع بقاء الرحل وقصر المدة لا يبطل حقه، وبدون الرحل يبطل إلا أنه يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الاقامة عرفا “.

هذا كله في المفارقة لعذر، أما إذا كانت لغير عذر فظاهر المتن وغيره بطلان حقه مطلقا، بل هو صريح المسالك والروضة وغيرهما، بل في الكفاية أنه الاشهر.

قلت: قد ذكرنا ما يظهر لك منه ما في كثير من هذه الكلمات وغيرها المنبئة عن عدم تحقيق الحال عندهم في ذلك، والمتجه ما عرفت من عدم ثبوت حق للسابق إلا على معنى عدم مزاحمة الغير في استيفائهعلى الوجه الذي ذكرناه.

وبقاء الرحل ليس هو من التحجير، ولذا لا يورث ولا يصالح عنه ولا غير ذلك مما يجرى على الحقوق المالية، وإنما هو طريق شرعي لحبس المكان باعتبار حرمة التصرف فيه للغير مع فرض عدم المعارضة لذي المنفعة المقصودة، ونحوه جار في المدارس والربط أيضا ما لم يلزم التعطيل المنافي لغرض الواقف، وإلا فليس لاحد التصرف فيه بعد أن كان وضعه بحق.