پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص88

عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك في ما اشترى فلا بأس ” وخبر عبد الله بن أبي امية (1) ” سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك دخل عليه في ما حدد له فلا بأس “.

وفيه أن الخبر الثاني ضعيف لا جابر له، بل الظاهر تحقق الموهن.

وأما الاول وإن كان موثقا إلا أنه مخالف لما عرفت من عدم جواز تملك أحد للطريق.

وما سمعته من الشيخ والحلي من عدم التمييز لا يقتضي الحل، إذ أقصاه جهل المغصوب، وذلك لا يقتضي حله، فالمتجه حينئذ بطلان البيع للجهالة.

أما مع عدم جهالته ولكن لم يعلم بغصبه كذلك فللمشتري الخيار بتبعيض الصفقة.

ويمكن حمل الخبرين المزبورين على عدم تبين الغصب حملا لفعلالمسلم على الوجه الصحيح، إذ يمكن كون الطريق مرفوعا وأخذه باذن أربابه، ويمكن أن يكون مسلوكا ولكن كان فيه زيادة على المقدر الشرعي، بناء على بقاء مثله على الاباحة أو أن للحاكم المصالحة عنه مصلحة للمسلمين.

وبالجملة لا صراحة فيهما بدخول الزيادة على الوجه الغصبي وإلا كانا مطرحين، لمخالفتهما للضوابط مع قلة العامل، بل عدمه صريحا على الوجه المزبور، والله العالم.

(وأما المسجد ف‍)

– لا إشكال ولا خلاف في أن (من سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا)

فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع أو الضرورة عليه، بل في المسالك وغيرها سواء كان جلوسه لصلاة أم

(1) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب عقد البيع – الحديث 4 من كتاب التجارة.