جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص83
جلس للبيع والشراء في الاماكن المتسعة فالاقرب الجواز ” وفي الارشاد ” ولو كان أي الجلوس للبيع أو الشراء في الرحاب فكذلك “.
لكن لا يخفى عليك ما في الجميع من الاجمال، ضرورة أنه إن اريد بالرحاب المتسعة الاماكن التي ليست طرقا فهو – مع أنه خارج عن مفروض البحث فلا يصح استثناؤه – أنه لا يناسبه ذكر الوجه والاقربوالاحتمال فيه، ضرورة عدم المانع من ذلك فيها.
وإن اريد خصوص ما زاد على النصاب مما هو مستطرق فكذلك أيضا بناء على عدم جريان حكم الطريق على الزائد المزبور، بل لو قلنا بكونه مثله أشكل الفرق حينئذ بينه وبين غيره مع فرض عدم الضرر، وربما احتمل إرادة غير المضرة بالاستطراق من المتسعة كما عبر به جماعة، لكنه كما ترى.
وأوحش منه ما في المسالك وأتباعها في شرح المتن المزبور من أنهم اختلفوا في جواز الجلوس للبيع والشراء، فمنعه بعضهم مطلقا، لانه انتفاع بالبقعة في غير ما اعدت له فكان كالانتفاع بالوقوفات الخاصة في غير ما عينت له من الجهة، والمشهور التفصيل، وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المارة به غالبا، وجوازه في الرحاب المتسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذي المارة به.
إذ هو – مع أن ما حكاه من القول الاول لم نعرفه لاحد من العامة والخاصة، وقد نقل هو وغيره إجماع الناس في جميع الاعصار على فعلذلك مع عدم التضرر من غير فرق بين الجلوس للبيع وغيره – أن التفصيل المزبور لم نعرفه أيضا لاحد إن لم يكن المراد به ما أشرنا إليه من ضرر المارة وعدمه.
كما أن ما ذكره من قوله: يؤمن ولا يؤمن لا حاصل له أيضا،