جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص80
انسياق المعنى الزائد على الظلم منه، لكن بمعونة عدم ذكر اللفظ المزبور هنا في شئ من النصوص المعتبرة – ومعلومية عدم انتقاله للغير بالصلح ونحوه على وجه يكون للمصالح وإن لم يجلس فيه، وعدم انتقاله بالارث، وعدم الفتوى ببقاء حقه لو انتقل عنه بنية العود مع عدم استيفاء الغرض الذي هو مقتضي الاصل لو كان هو من الحقوق الزائدة على الظلم – يقوى إرادة عدم جواز دفع أحد له عن المكث فيه وان كان هو بالاصل مشتركا بين الناس.
وبهذا المعنى ملاحظا فيه الاشتراك المزبور أطلق عليهلفظ الاحق في عباراتهم.
بل لعله كذلك فيما ورد (1) فيه ذلك من حق المسجد والوقف ونحوهما باعتبار عدم الجابر لتلك النصوص على وجه يحصل الوثوق بارادة المعنى الزائد من الظلم منه، والفرض قصورها أجمع عن درجة الحجية.
وبذلك يتضح أن وضع الرحل الذي صرحوا فيه بالحق معه في المقام وفيما يأتي من المساجد ونحوها انما هو باعتبار حرمة التصرف بنقل الرحل من الموضع الذي كان يجوز له وضعه فيه، فهو من الاحتيال للاختصاص بالمكان، لا لان وضعه يثبت حقا للشخص في المكان على نحو آثار التحجير، فانه لم نجد في شئ من النصوص اشارة الى ذلك.
وحينئذ فلو أطاره الريح أو نقله ظالم له أو غيره فالمكان على شركته الاصلية، للغير المكث فيه والصلاة.
وبالجملة وجود الشخص أو رحله السابق على مجيئه أو المتأخر عنه لا يرفع الاشتراك الاصلي في ذاته وان حرم الدفع ونقل المتاع والبساط ونحوه.
وبهذا التحقيق ينكشف لك الحال في المقام بل وغيره مما يأتي،الا أنه مع ذلك كله يمكن أن يقال: ان الاحقية تحصل أيضا ما دام
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب آداب التجارة – من كتاب التجارة.