پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص73

بازالة الاصول وتسوية الارض إن كانت مستأجمة، أو بقطع المياه الغالبة عليها وتهيئتها للعمارة.

وظاهره أن كل واحد من هذه الثلاثة كاف في الاحياء، محتجابدلالة العرف عليه، وإنما اعتبر غرس الاشجار ونباتها لان اسم البستان لا يقع على الارض المهيأة له قبل الغرس، بخلاف المزرعة، فانها تقع على الارض قبل الزراعة، ولان الغرس يدوم فألحق ببناء الدار، والزرع بخلافه.

ويشكل بأن قصد الغرس أعم من جعله بستانا، ولا يلزم من توقف اسم البستان على الشجر توقف غيره.

ولا يخفى عليك ما في ذلك كله، إذ المصنف لم يعتبر الغرس في الاحياء، بل ذكر تحققه بوقوع الغرس مع سوق الماء، ولا إشعار في شئ من كلامه بتوقف صدق الاحياء على ذلك، بل ولا بكفاية أحدها وإن لم يتحقق معه اسم التهيئة، بل صريح كلامه الاخير الاكتفاء بالتهيئة للانتفاع.

ثم قال فيها: ” والاقوى عدم اشتراط الغرس مطلقا، وعدم الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة على انفراده على تقدير الحاجة إليها أجمع بأن كانت الارض مستأجمة والماء غالبا عليها، بل لابد حينئذ من الجمعبين قطع الاشجار ودفع الماء وأن وجد أحدهما خاصة اكتفى بزواله، وإن خليت عنهما واحتاجت إلى الماء فلابد من تهيئته للسقي كما ذكرناه في الزرع.

ولو خلت عن الجميع بأن كانت غير محتاجة إلى السقي ولا مستأجمة ولا مشغولة بالماء اعتبر في إحيائها التحجير عليها بحائط ونحوه، وفي الاكتفاء بغرسها مع نبات الغرس وجه، وفي كلام الفقهاء اختلاف كثير في اعتبار ما يعتبر من ذلك، والمحصل ما ذكرناه “.

وتبعه على ذلك كله في الكفاية.