پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص72

وفيه منع الاكتفاء بالحائط خاصة عرفا، لمنع صدق الاحياء بسوق الماء مع الغرس والزرع في الاخيرة، ضرورة كونها حية فملكها يكون بالاستيلاء عليها لمن ابيح ذلك من الانفال.

وفي الدروس أيضا ” ولا يشترط الحرث ولا الزرع ولا الغرس على الاقرب، نعم لو زرع أو غرس وساق الماء فهو إحياء، وكذا لا يشترط الحائط والمسناة في الزرع، نعم يشترط أن يبين الحد بمرز وشبهه، وأما الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى العرف، ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيرا يفيد أولوية لا ملكا ” إلى آخره.

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه.

واكتفي في المسالك في الزرع بالمرز أو المسناة أو نصب القصب ونحوه وترتيب الماء لم يكن فيه أشجار أو مياه غالبة، وإلا اعتبر عضدها وقطعها أيضا.

وفيه ما عرفت من عدم اعتبار المرز عرفا، ضرورة كون الموات المعطلة، والحية المهيأة للانتفاع الذي قد اشير إليه في بعض النصوص السابقة بكري الانهار ونحوه.

ولعله إلى ما ذكرناه يرجع قول المصنف:

(ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس وساق إليها الماء تحقق الاحياء، وكذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها وأصلحها، وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة وهيأها للعمارة، فان العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء، لانه أخرجها بذلك إلى الانتفاع الذي هو ضد الموات)

لكن في المسالك في تفسير العبارة أنه اعتبر أحد امور: إما غرسها بالفعل ونبات غرسها وسوق الماء إليها، وإما عضدها شجرها وإصلاحها