پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص70

الزرع، وهو غير شرط “.

قلت: اعترف هو به، بل في المتن

(و)

القواعد والتحرير والدروس ومحكي المبسوط والمهذب وغيرها أنه

(لا يشترط حراثتها ولا زراعتها، لان ذلك انتفاع كالسكنى)

وستسمع ما في الحكم الذيذكره في أراضي الجبل التي تسقى بماء المطر كغيرها من الاراضي المهيأة بنفسها للانتفاع.

بل قد يقال بعدم اعتبار ما ذكره هو وغيره من المرز الذي فسر بجمع التراب حول ما يريد إحياءه أو المسناة المفسرة بأنها نحو المرز، وربما كانت أزيد منه ترابا، فان التمييز لا يتوقف عليه صدق الاحياء عرفا، كالتحويط الذي سمعت في التذكرة الاجماع على عدم اعتباره، والتمييز يحصل بانتهاء قابلية الانتفاع لا بالمرز ونحوه.

بل قد يشك أيضا في سوق الماء إن اريد به حصوله فعلا كما فهمه في جامع المقاصد، قال: ” وكلام الاصحاب في اشتراط سوق الماء يقتضي عدم الاكتفاء بالتهيئة ” ضرورة عدم توقف الاحياء عليه، بل يكفي فيه تهيئة ذلك عند الاحتياج كما سمعته من التذكرة.

نعم ينبغي اعتبار عضد الاشجار وإن كان فيها وقطع المياه الغالبة كما صرح به في اللمعة، قال: ” والمرجع أي في الاحياء إلى العرف، كعضد الشجر وقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو مرز أو مسناة وسوقالماء إليها أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع والغرس “.

ولكن ظاهر هذه العبارة كما اعترف به في الروضة أن الارض التي يراد إحياؤها للزراعة لو كانت مشتملة على شجر والماء مستولى عليها لا يتحقق إحياؤها إلا بعضد شجرها وقطع الماء عنها ونصب حائط وشبهه حولها وسوق ما تحتاج إليه من الماء إليها إن كانت مما يحتاج إلى السقي به،