جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص69
الاول جمع التراب حواليه ليفصل المحيا عن غيره ويسمى المروز، وفي معناه نصب قصب وحجر وشوك وشبهه، ولا حاجة إلى التحويط إجماعا، فان معظم المزارع بارزة.
الثاني تسوية الارض بطم الحفر التي فيها وإزالة الارتفاع من المرتفع، وحراثتها، وتليين ترابها، فان لم يتيسر ذلك إلا بماء يساق إليهما فلابد منه لتهيأ الارض للزراعة.
الثالث ترتيب ماؤها إما بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة وسقيها إن كانت عادتها أنها لا تكفي في زراعتها بماء السماء، وإن اكتفت به فلا حاجة إلى سقي ولا ترتب ماء، وإذا احتاجت في السقي إلى النهر وجب تهيأ ماء من عين أو نهر أو غيرهما، فإذا هيأه فان حفر له الطريق ولم يبق إلا إجراء الماء فيه كفى، ولم يشترط إجراء الماء ولا سقي الارض، وإن لم يحفر بعد فللشافعية وجهان، وبالجملة السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقق الاحياء، إنما الحاجة إلى ترتب ما يمكن السقي منه، وأراضي الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها ولا يصيبها إلا ماء السماء قال بعض الشافعية: لا مدخل للاحياء فيها وبنى عليه، أما إذا وجدنا شيئا من تلك الاراضيفي يد انسان لم يحكم بأنه ملكه،، ولا يجوز بيعه وأجارته، والوجه أنها تملك بالحراثة وجمع التراب على الحدود، وكثير من المزارع يستغنى عن سوق الماء إليه بالمطر “.
وفيه مع أنه متدافع بالنسبة إلى اعتبار السقي كما في جامع المقاصد أللهم إلا أن يفرق بين السقي للتهيئة والسقي لغيرها، وكذا الكلام في الحرث – أن الامر الثاني لم أجد من اعتبره.
نعم في جامع المقاصد حكايته عن بعض الشافعية، ثم قال: ” واعتبار تسوية الارض وإزالة الارتفاع ليس ببعيد، لعد صيرورتها مزرعا من دونه، أما الحرث والسقي فلا دليل على اعتبارهما، ولانهما بمنزلة