جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص65
لغيره في إحياء ميت فأحياه فانه يملكه ” إلى آخره وإلا فلم نجده لغيره نعم هو قول للعامة مبني على مذهبهم في الامام، ولا ريب في بطلانه عندنا ضرورة عدم الفرق بين حماهما بعد أن كانا معصومين ولا يحكمان بالاجتهاد.
وهل ينتقض بمجرد زوال المصلحة أو لابد من التصريح بالنقض ؟ وجهان أو قولان، أقواهما الاول، لان أصل وقوعه مبني على المصلحة فيكفي حينئذ زوالها في زواله، بل يبعد جواز تغيير الامام له لزيادة المصلحة في غيره فضلا عن زوالها، والله العالم.
(الطرف الثاني)
(في كيفية)
ما يحصل به صدق
( الاحياء )
(و)
لا خلاف بين الاصحاب في أن
(المرجع فيه إلى العرف، لعدم التنصيص شرعا)
علي كيفية خاصة له حتى تقدم عليه
(و)
لا
(لغة)
لو قلنا بتقدمها عليه، وما كان كذلك فلا إشكال في الرجوع فيه إلى العرف.
وما عن ابن نما – من أن التحجير إحياء ليس خلافا في ذلك كما ستعرفه إنشاء الله، إلا أنه لما كان هو في بعض الافراد محتاجا إلى تنقيح تعرض له الاصحاب.
(و)
لذا
(قد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط)
جميع أجزاء الدار
(ولو بخشب أو قصب أو سقف)
بعضا
(مما