جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص62
المسلمين بلا خلاف “.
(وكذا عندنا لامام الاصل (عليه السلام))
الذي هو بمنزلة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في كل ما لم يثبت أنه من خواصه بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كون الموات لهم (عليهم السلام) وفي النبوي (1) ” لا حمى إلا لله ولرسوله “.
وزاد في آخر ” ولائمة المسلمين “.
والاصل فيه أن الاعزاء من العرب إذا انتجع أحد منهم بلدا مخصبا وأتى بكلب على جبل إن كان به أو على نشز إن لم يكن به جبل ثماستعوى الكلب وأوقف من كل ناحية من يسمع صوته بالعوى فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه، ويرعى مع العامة في ما سواه، فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس (2).
ولا ينافي ذلك ما وقع منه (عليه السلام) كما في الخبر (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) ” سألته عن بيع الكلا والمرعى، فقال: لا بأس، قد حمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النقيع لخيل المسلمين ” فانه ليس حمى لنفسه.
ولذا قال في التذكرة: ” إنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يحم لنفسه وإنما حمى النقيع لابل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين “.
وبالجملة ذلك وإن كان جائزا له ولكن لم يفعله لنفسه إيثارا للغير وما وقع منه ( صلى الله عليه وآله ) إنما هو للمسلمين، ولعل ذكر
(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 146.
(2) ذكره ابن قدامة في المغنى ج 6 ص 166 وفي الشرح الكبير المطبوع في ذيل المغنىج 6 ص 182.
(3) الوسائل – الباب – 9 – من كتاب إحياء الموات – الحديث