جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص61
نعم لو كان ثبوت حق التحجير بها على نحو ما تسمعه في الرحلاتجه حينئذ زوال الحق، إلا أن ذلك مقطوع بخلافه، إذ من جملة أفراد التحجير أن لا يكون مملوكا للمحجر كالحفر ونحوه، فلا ريب في أن مقتضى القوانين الشرعية ثبوت الحق مطلقا، إلا أن يكون إجماعا كما عرفت، والله العالم.
هذا
(و)
في القواعد والمسالك ما في المتن من أنه
(لو بادر إليها من أحياها)
بعد إهماله لها ومخاطبة الامام له بأحد الامرين
(لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الاحياء)
بل لا خلاف أجده بين من تعرض له، لانه حينئذ أحيا ما هو باق في حق غيره، كما لو أحيا قبل طلب الامام عنه أحد الامرين.
نعم حكى في المسالك عن بعض العامة قولا ببطلان حق المحجر بالامتناع من أحد الامرين وإن كان غيره ممنوعا، كما إذا دخل في سوم غيره واشترى.
وفي محكي التذكرة ” لو لم يرفع أمرها إلى السلطان ولا خاطبه بشئ وطالت المدة قيل: يبطل حذرا من التعطيل، وقيل: لا يبطل ما لميرفع الامر إليه، ويطالبه بالترك، ولعل ذلك إذا بقيت الآثار ” ولا يخفى عليك الحال بعد ما ذكرنا، والله العالم.
(وللنبي ( صلى الله عليه وآله )
الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم
(أن يحمي)
بقعة من الارض الموات
(لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة)
والجزية والضوال ونحوها، قال في محكي المبسوط: ” للنبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يحمي لنفسه ولعا