جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص59
ولا هبته وإن قال في القواعد ” لم يصح على إشكال ” وفي جامع المقاصد جوز نقله بالهبة كالصلح، وهما معا كما ترى.
ومن الغريب ما عن التذكرة من احتمال صحة البيع، لان الارض المفتوحة عنوة تباع بمجرد الاولوية تبعا للآثار، ولانه حق يقابل بالمال، فتجوز المعاوضة عليه.
إذ هو كما ترى، بل قد يمنع ثبوت الاولوية هنا بيع الآثار التي يفرض كونها ملكا للمحجر وإن أفادت ذلك بالنسبة إليه باعتبار صدق كونه محجرا، نعم لو نقل الحق معها ولو بالشرط بناء على صلاحيته لمثل ذلك تثبت حينئذ لذلك، لا لبيع الآثار، والله العالم.
هذا
(ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الامام على أحدأمرين: إما الاحياء وإما التخلية بينها وبين غيره، ولو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها)
بلا خلاف أجده بين من تعرض له، كالشيخ وابن حمزة والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، معللين له بقبح تعطيل العمارة التي هي منفعة الاسلام.
نعم إن ذكر عذرا في التأخير كاصلاح آلاته (آلته خ ل) أو غيبة العمال أو إباق العبد ونحوه أمهله الامام بمقدار ما يزول معه العذر، وإن لم يذكر عذرا ألزمه بأحد الامرين، وإن أبقى له مدة قريبة يستعد فيها للعمارة بحسب ما يراه – ولا يتقدر عندنا بقدر – فإذا مضت مدة الامهال ولم يشتغل بالعمارة رفع يده وأذن للناس في عمارتها.
ونحو ذلك ذكر العامة أيضا، قال في الاسعاد الذي هو من أجل كتب الشافعية: ” وينبغي أن يشتغل بالعمارة عقيب الحجر، فان أهمل الاحياء وأطال الاهمال بأن مضى زمن يعد مثله طويلا عرفا نوزع، فيقول له الحاكم: أحي أو ارفع يدك، لانه ضيق على الناس في حق مشترك فيمنع منه، كما لو وقف في شارع، فان ذكر عذرا واستمهل امهل