پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص53

وإن لم يكن بعد برزت الاعضان أو سرت العروق، فان الاستعداد كاف بلا خلاف أجده بين من تعرض له.

ولعل قوله ( صلى الله عليه وآله ) (1): ” حريم النخل طول سعفها ” ظاهر في ذلك، بل هو صريح خبر عقبة بن خالد (2) إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى في هوار النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك، فقضي فيها أن لكل نخلة من أولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها “.

وكذلك لو باع البستان واستثنى شجرة، فانه يتبع مدى أغصانها في الهواء والمدخل والمخرج وغيرهما من الحقوق التي تتبع الاطلاق المزبور.

نعم ظاهر المصنف وغيره ثبوت الحريم المزبور للغرس، أما لو أعد الارض لها وهيأها لذلك أو غرس جملة منها فهل يكفي ذلك في ثبوت الحريم للغرس الذي بعد لم يغرس أو يبقى على أصل الموات ؟ وجهان، أولهما لا يخلو من قوة، والله العالم.

الشرط

(الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة، كعرفةومنى والمشعر)

وغيرها من الاماكن المشرفة والمواضع المحترمة التي جعلها الله تعالى شأنه مناسك للعبادة وشرفها كما شرف بعض الازمنة الخاصة، فهي في الحقيقة ليست من الموات الذي هو بمعنى المعطل عن الانتفاع فضلا عن وضع يد سائر المسلمين عليها وتعلق حقوقهم بها، بل هي أعظم من الوقف الذي يتعلق به حق الموقوف عليهم بجريان الصيغة من الواقف

(فان الشرع)

الذي هو المالك الحقيقي قد

(دل على اختصاصها موطنا للعبادة)

من دون إجراء صيغة، ومنها ما جعله الله

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 2 – 1.