پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص50

” نعم له منع ما يضر بحائطه من البئر والشجر ولو ببروز أصلها إليه والضرب المؤدي إلى ضرر الحائط ونحوه “.

وفيما حضرني من نسخة جامع المقاصد ” قال في التذكرة: هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده، فان فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل في حيطان جاره ففي منعه تردد، فلو دق دقا عنيفا أحدث به نقصا في جدران جاره أو حبس الماء بحيث انتشرت منه النداوة إليها أو حصل ذلك من ماء الحمام ففي الضمان تردد “.

وظاهره حكاية ذلك عن التذكرة التي سمعت ما فيها، إلا أن المحكي عن الجامع المزبور التردد، ولعل النسخة غير صحيحة.

وعلى كل حال فالتردد المزبور في المسألة حاصل، بل في الكفاية ” يشكل هذا الحكم في صورة تضرر الجار تضررا فاحشا نظرا إلى تضمن الاخبار نفي الضرر والاضرار (1) وهو الحديث المعمول به بين الخاصة والعامة المستفيض بينهم، خصوصا ما تضمن الاخبار المذكورة من نفيالضرر الواقع في ملك المضار “.

وقد يناقش بأن حديث نفي الضرر المستفيض معارض بمثله من الحديث (2) الدال على ثبوت السلطنة على الاطلاق لرب المال، وهو أيضا معمول به بين الفريقين، والتعارض بينهما تعارض العموم من وجه، والترجيح للثاني بعمل الاصحاب كما اعترف به، ولا سيما إذا استلزم منع المالك عن التصرف ضررا عليه أشد من ضرر الجار أو مساويا أو أقل بحيث لم يتفاحش معه ضرره.

بل في الرياض ” وينبغي القطع في هذه الصورة بما عليه الاصحاب

(1) الوسائل – الباب – 12 – من كتاب إحياء الموات.

(2) البحار – ج 2 ص 272 – الطبع الحديث.