پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص46

رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة فقضي أن يقاس الماء بحقائب (بجوانب خ ل) البئر ليلة هذه وليلة هذه، فان كانت الاخير أخذت ماء الاولى عورت الاخيرة، وإن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول شئ “.

وبأن الموجود في خبر المشهور البئر، وهو غير محل النزاع، ولا ريب في قوته لولا الشهرة العظيمة والاجماع المزبوران الجابران للاخبار المذكورة سندا ودلالة، مضافا إلى غيرهما من القرائن على إرادة العين من البئر التي قد تطلق عليها.

ويمكن مراعاة التحديد المزبور عند عدم معرفة الضرر، ولو لاختلاف أهل الخبرة في ذلك ان لم يكن ذلك إحداث قول على وجه يكون مخالفا للاجماع.

ثم إنه لا يخفى عليك ظهور النص فيما صرح به غير واحد من أن الحريم هنا يمنع إحداث عين اخرى، فلا يضر حينئذ إحياء ما زاد على ما تحتاج إليه العين من نزح ونحوه، بخلاف بئر المعطن التي قد عرفت الحال فيها، والله العالم.

(وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه)

وآلاته بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة عندنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه

(نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم)

( وقيل )

والقائل المشهور على ما في المسالك وغيرها:

(للدار)

حريم هو

(مقدار مطرح ترابها)

وقمامتها ورمادها وثلجها

(ومصب مائها ومسلك الدخول والخروج)

ونحو ذلك مما يحتاج إليه عادة.

ولكن ظاهر نسبة المصنف إلى القيل التردد فيه، بل في المسالك وغيرها عن بعضهم التصريح بعدم حريم لها، وإن كنا لم نتحققه لاحد منا