جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص41
النهر في ملك الغير بلا يد لذي النهر على حافتيه ولا تصرف، وإلا فلو فرض كونه كذلك خرج عن موضوع المسألة، وكذا لو فرض كون النهر مملوكا لشخص وما جاوره من الارض ملكا لآخر، إنما الكلام فيما لو علم كون النهر في ملك الغير خاصة، فتأمل جيدا، فانه دقيق جدا، والله العالم.
(وحريم بئر المعطن)
بكسر الطاء التي يستقى منها لشرب الابل
(أربعون ذراعا)
من كل جانب.
(وبئر الناضح)
وهو البئر الذي يستقى عليه للزرع وغيره
(ستون)
ذراعا، فلا يجوز لاحد إحياء المقدار المزبور بحفر بئر أخرى أو غيره كزرع أو شجر أو نحوهما وإن ظهر من بعض النصوص (1) والفتاوى خصوص حفر بئر أخرى إلا أن المتجه الاعم، ضرورة اشتراك الجميع في الضرر على ذي البئر المزبورة، بلا خلاف معتد به أجده عندنا في التقدير المزبور وإن استفاض حكاية الشهرة عليه على وجه يظهر منه الاعتداد بالمخالف.
بل في التذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا، مشعرا بالاجماع عليه كقوله في التنقيح: ” عليه عمل الاصحاب ” بل عن الخلاف الاجماع على أن حريم البئر أربعون ذراعا.
وفي الغنية ” روى أصحابنا أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين بئر العين إلى بئر العين في الارض الصلبة خمسمأة ذراع، وفي الرخوة ألف ذراع.
وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره ليسرقمنها الماء لم يكن له ذلك بلا خلاف، ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد الذي ذكرنا “.
(1) الوسائل – الباب – 11 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 5.