پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص29

أنه ليس في شئ منها ما يدل على ذلك في الجملة إلا صحيح الكابلي (1) المشتمل على الطسق المؤدي للامام (عليه السلام) من أهل البيت.

ولذا قال في المسالك: ” إنه ظاهر في حال وجود الامام (عليه السلام) ” وإن كان فيه أن قوله (عليه السلام) بعد ذلك فيه: ” إلى أن يظهر القائم ” إلى آخره ظاهر في زمن الغيبة، بل قد يدعى ظهوره في عدم الطسق حينئذ، نعم هو ظاهر في إبقائها في يد الشيعة بعد الظهور مع المقاطعة، ولم يشر إليه المصنف.

نعم في المسالك عن التحرير أنه اشتراط ذلك، فقال: ” إن للامام (عليه السلام) رفع يده عنها إذا لم يتقبلها بما يتقبلها غيره “.

وفيه أن ذلك غير مستفاد من الصحيح المزبور، نعم هو دال على خصوص لطف وإكرام للشيعة في المقاطعة المزبورة، لكن قد عرفت حال الصحيح المزبور.

بل يزيد ما ذكرنا أن مقتضاه عدم الفرق فيما ذكره بين الاراضي جميعها وبين حالي الحضور والغيبة في عدم الملك أصلا، فالتحقيق ما ذكرناه.

كل ذلك مضافا إلى ما في ذلك من المنافاة لما ذكره أولا من أنه متى جرى عليها ملك مسلم كانت له ولورثته مع فرض كونه معينا، فكيف يملكها الثاني ولو ملكا تاما ؟ ومن هنا يظهر أن إرجاع الملكية في كلامه إلى الاحقية أولى، حتى يكون موافقا لاحد الاقوال السابقة وإلا كان خارجا، لكن المتجه دفع الاجرة للمحيي الاول، كما سمعته من القائل به.

ولعل هذا من جملة التشويش الذي أشرنا إليه في كلمات بعضهم،

(1) الوسائل – الباب – 3 من كتاب إحياء الموات.