جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص28
جهل المالك، فأخرج الاولى عن ملك الامام (عليه السلام) بالخصوص بخلاف الثانية، هذا كله مع الحضور.
(و)
أما مع الغيبة ففي المتن وبعض كتب الفاضل أنه
(إن كان الامام (عليه السلام) غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، ومع ظهور الامام (عليه السلام) يكون له رفع يده عنها)
ولكن – مع أنه لا دليل له على ذلك – لا يخلو من تناف بين قوله أولا: ” أحق ” مشعرا بعدم الملك وبين قوله ثانيا: ” ملكها ” ولعلهلذا فسرها في المسالك بأنه لم يملكها المحيي ملكا تاما، لان للامام (عليه السلام) بعد ظهوره رفع يده عنها، ولو ملكها ملكا تاما لم يكن له ذلك.
قلت: بل عن التذكرة التصريح بالاحقية وأنه لا يملكها، ومقتضاه عدم جواز التصرف فيها ببيع ونحوه مما يكن القطع بخلافه ولو من السيرة القطعية فضلا عن النص والفتوى.
فمع فرض إرادة نحو ذلك من عدم تمامية الملك التي سمعتها من ثاني الشهيدين كان واضح الفساد، وإن اريد بها ما لا ينافي انتزاع الامام (عليه السلام) لها بعد ظهوره خاصة وإلا فقبله يتصرف فيها تصرف الملاك فهو نزاع قليل الجدوى، إذ هو مع ظهوره أعلم بما يفعله.
وعلى كان حال فالمتجه بناء على ما ذكرناه سابقا ملك المحيي لها أولا، وبقاؤها على ملكه وإن تركها وبادت آثارها ما لم تكن على جهة الاعراض عنها بحيث يملكها غيره إن قلنا به، إما لحصول الاذن منهم (عليهم السلام) بالعمومات السابقة أو لسقوط اشتراط الاذن في زمن الغيبة.
وربما قيل: إن مستند التفصيل المزبور النصوص المزبورة، وفيه