جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص26
ضرورة احتياج ذلك إلى تفصيل، لا أنه كذلك مطلقا.
فكان الاولى ترك الكليات المزبورة والاقتصار على تفصيل الاحكام المستفادة من المدارك المخصوصة مع عدم استقصاء أقسام الارضين هنا التي منها ما صولحوا أهلها عليها، ومنها ما انجلى أهلها عنها، ومنها ما باد أهلها وغير ذلك مما هو مذكور في الجهاد.
ولكن على كل حال ينبغي أن يعلم أن الادلة وخصوصا ما تقدم منها في كتاب الخمس (1) ظاهرة في الاذن منهم – (عليهم السلام) للشيعة أو مطلقا بالتصرف في الارض التي لهم من الانفال، بل ظاهرة في ملك المحيي لها وأنه لا شئ عليه غير الصدقة، أي الزكاة بل قد يستفاد الاذن منهم (عليهم السلام) أيضا فيما لهم الولاية عليه، كأرض الخراج فضلا عن غيره، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب البيع (2) وفي كتاب الخمس (3).
بل قد تقدم في كتاب الجهاد ما يدل على صحة كلية كلأرض ترك أهلها عمارتها كان للامام (عليه السلام) تقبيلها ممن يقوم بها وعليها طسقها لاربابها، وكلية كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها، بل ستسمع في الاقطاع انتزاع الحاكم ما أقطعه إذا ترك المقطع العمارة، وهو مع بعض النصوص هناك مؤيد لذلك في الجملة، والله العالم.
هذا
(و)
لا يخفى عليك أن ذلك كله
(إن)
كان للارض
(1) راجع ج 1 ص 134 – 141.
(2) راجع ج 22 ص 186 – 189.
(3) راجع ج 16 ص 156 – 159.
(4) راجع ج 21 ص 176 – 185.