جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص21
ولرسوله، فضلا عما دل (1) على أن الارض كلها لهم (عليهم السلام).
ولا يشكل ذلك باستصحاب الملك الذي لا يعارض الادلة، خصوصا ما دل (2) منها على ملك المحيي الارض الميتة بالاحياء وإن كان صاحبها موجودا من غير تفصيل بين كون ملكه لها بالاحياء أو غيره.
بل مقتضى ما ذكره أن من كان بيده أرض معمورة ثم ماتت ولم يعلم كيفية ملكه لها تبقى ملكا له، ولا يجوز إحياؤها بدون إذنه.
وبالجملة المسلم من الاجماع المزبور إذا ملكه بغير الاحياء كالشراء من الامام (عليه السلام) مثلا، أما إذا كان أصل الملك بالاحياء ثم باعه من آخر أو ورثه منه آخر فالظاهر جريان البحث في بقاء الملك لمن هو له على نحو الملك بالاحياء، إلا أنه يسهل الخطب بقاء الملك للمحيي الاول وإن ماتت الارض كما ستعرف.
وعلى كل حال فان ماتت بعد أن كانت معمورة في يد مالكها وعلم أن ملكه لها بالاحياء فضلا عمن لم يعلم وهو أو وارثه معلوم فالمحكي عن المبسوط والمهذب والسرائر والجامع والتحرير والدروس وجامع المقاصد أنها باقية على ملكه أو ملك وارثه، بل قيل: إنه لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في التذكرة، فانه حكى نحو مالك ملك المحيي الثاني، ثم قال: لا بأس بهذا القول عندي “.
نعم قيل: ربما أشعرت به عبارة الوسيلة، واختاره في المسالك والروضة بعد أن حكاه عن جماعة منهم العلامة في بعض فتاواه، ومال إليه في التذكرة، وفي الكفاية ” أنه أقرب ” وفي المفاتيح ” أنه أوفق بالجمعبين الاخبار ” بل في جامع المقاصد ” أن هذا القول مشهور بين الاصحاب “.
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الانفال – الحديث 12 – من كتاب الخمس.
2) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 5.