پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص20

في اسم الموات، فانك قد عرفت عدمه عرفا، بل للنصوص (1) الواردة في تعداد الانفال بأن منها – مضافا إلى الموات – كل أرض لا ربلها، ولا ريب في شمولها للفرض الذي يمكن أن يكون منه شطوط الانهار، والله العالم.

(وكل أرض جرى عليها ملك المسلم) فما دامت عامرة (فهي له أو لورثته بعده) وان ترك الانتفاع بها، بلا خلاف ولا إشكال، بل في المسالك الاجماع عليه، وهو كذلك، بل إن لم يكن لها مالك معروف كانت من مجهول المالك، بل في المسالك ” وإن خربت فان كان انتفالها بالقهر كالمفتوحة عنوة بالنسبة إلى المسلمين أو بالشراء والعطية ونحوها لم يزل ملكه عنها أيضا إجماعا على ما نقله في التذكرة عن جميع أهل العلم “.

قلت: الموجود فيما حضرني من نسخة التذكرة ” لو لم تكن الارض التي من بلاد الاسلام معمورة في الحال ولكنها كانت قبل ذلك معمورة وجرى عليها ملك مسلم فلا يخلو إما أن يكون المالك معينا أو غير معين، فان كان معينا فاما أن تنتقل إليه بالشراء أو العطية وشبهها أو بالاحياء، فان ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالاحياء بلا خلاف، قال ابن عبد البر:أجمع الفقهاء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لا حد غير أربابه ” إلى آخره.

وهو كما ترى إنما حكى الاجماع عمن لا نعرفه، وإنما اقتصر هو على نفي الخلاف، فان تم إجماعا، وإلا فقد يشكل ما كان ملك البائع له مثلا بالاحياء بما دل (2) على أن موتان الارض لله

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الانفال من كتاب الخمس.

(2) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب أحياء الموات – الحديث 2.