جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص18
وبغيرها، فلاحظ وتأمل.
(و) حينئذ ف (- لو ماتت لم يصح إحياؤها) على وجه يترتب عليه الملك للمحيي (لان المالك لها) بغير الاحياء (معروف، وهو المسلمون قاطبة) المغتنمون لها، وستعرف اشتراط عدمه في الملك بالاحياء، للاستصحاب وغيره.
(وما كان منها مواتا (موات خ ل) وقت الفتح فهو للامام (عليه السلام)) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه مستفيضا أو متواترا، مضافا إلى النصوص (1) التي أشرنا إليها آنفا،ومر كثير منها في كتاب الخمس (2).
ومنه يعلم أنها ليست من الغنيمة، لانها قد كانت مالا للامام (عليه السلام) قبل الفتح، نعم في المسالك ” يعلم كونها مواتا حينئذ بالنقل والقرائن وبوجودها ميتة الآن مع الشك في كونها عامرة وقت الفتح لاصالة عدم العمارة أصلا، بخلاف ما علم كونه معمورا قبل الفتح ثم خرب وشك في وقت خرابه، فانه يحكم بعمارته فيه استصحابا بالحكم الموجود وعدم تقدم الحادث “.
وقال فيها أيضا قبل ذلك: ” وأنه يعلم – أي العامر وقت الفتح – بنقل من يوثق به ودلالة القرائن الكثيرة المفيدة للعلم أو الظن المتاخم له “.
وفي الروضة: ” ويرجع الآن في المحيا منها والميت في تلك الحال إلى القرائن، ومنها ضرب الخراج والمقاسمة، فان انتفت فالاصل يقتضي عدم العمارة، فيحكم لمن بيده منها شئ بالملك لو ادعاه “.
قلت: لا يخفى أن واقع الامر عدم قرائن تفيد ما ذكر في هذا
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال – من كتاب الخمس.
2) راجع ج 16 ص 117 – 121.