پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص17

إلى زمن الحضور والغيبة التي لا فرق بينهما أيضا لو فرض حصول الاذن من هذه العمومات، ولكن الامر سهل حيث لا فائدة تترتب على ذلك.

نعم لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه ما في المسالك وغيرها من تحرير أصل المسألة، والله العالم والهادي.

ولا فرق فيما ذكرنا بين الموات في بلاد الاسلام وغيره، لاطلاق الادلة، خلافا لما يظهر من بعض، ولا بين الذمي وغيره من أقسام الكفار وإن كان لنا تملك، ما يحييه الحربي كباقي أمواله.

(و) كيف كان فلا خلاف أجده في أن عامر (الارض المفتوحة عنوة) وقهرا وقت الفتح (للمسلمين قاطبة) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، ولو من يتولد أو يدخل فيه إلى آخر الامر، على معنى أنها لمجموعهم لا لكل واحد منهم، ف‍ (- لا يملك أحد) منهم بالخصوص (رقبتها) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1).

(و) حينئذ ف‍ (- لا يصح) لاحد بخصوصه منهم فضلا عن غيرهم (بيعها ولا رهنها) ولا هبتها ولا غير ذلك مما يتوقف صحته على الملك، كما ذكرنا ذلك كله مفصلا في كتاب البيع (2) ومنه ما وقع من بعض من ملكها تبعا لآثار التصرف أو أنها تنفذ التصرفات المزبورة فيها زمن الغيبة.

وذكرنا أيضا في كتاب المكاسب (3) البحث في الخراج المتعلق بها

(1) الوسائل – الباب – 71 – عن ابواب الجهاد – الحديث 1 من كتاب الجهاد والباب – 21 – من ابواب عقد البيع – الحديث 4 و 5 و 9 من كتاب التجارة.

2) راجع ج 22 ص 347 – 349.

3) راجع ج 22 ص 180 – 201.