پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص16

عدم الفرق بين حالي الحضور والغيبة، لاطلاق النصوص المزبورة، ولا معارض لها بعد كون المرسل (1) غير حجة، ولا دلالة فيه على التخصيص بل لا ظهور يعتد به في صحيح الكابلي (2) على وجه يقاوم ما عرفت.

فالمتجه الملك بالاحياء، مطلقا ولو لحصول الاذن منهم (عليهم السلام) في ذلك حال الحضور، ولعل المصلحة فيه إرادة تعمير الاراضي.

واحتمال أن جميع النصوص لبيان السبب الشرعي – الذي لا ينافيه توقفه بعد ذلك على شرائط أخر – يدفعه أنه لا منافاة فيه بين إرادة الاذن منه مع ذلك ولو بطريق من طرق الدلالة، مضافا إلى ظهور بعضها في الاذن كما أومأ إليه في التذكرة، قال في موات المفتوحة عنوة وميت الغيبة: ” وإن كان الاحياء حال الغيبة ملكها المحيي لما تضمنه كتاب علي (عليه السلام) (3) فكأن الاذن هنا محقق “.

وحينئذ فلا وجه لدعوى سقوط الاشتراط في زمن الغيبة بدعوى أن دليله الاجماع والمسلم منه ما كان في زمن الحضور.

على أن مقتضى السقوط ملكهم حينئذ بالاحياء حقيقة، لا من بابالاقرار، لشبهة اعتقاد الحل.

وأيضا إن كان مقتضى العمومات المزبورة سقوط الشرطية فلا ريب في ظهورها في حال الحضور أيضا، بل لعله أظهر من حال الغيبة.

على أن دليل الشرطية غير منحصر في الاجماع، بل يكفي فيه قبح التصرف في مال الغير بغير إذن، والشك في الملك بالاحياء باذنه إن لم يكن ذلك معلوما مما ذكروه من الاجماع على اعتبارها فيه من غير إشارة

1) المتقدم في ص 11.

2) المتفدم في ص 10.

(3) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 2.