پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص15

كل ذلك مضافا إلى ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه عنوة من العامر في أيدي الكفار وإن كان قد ملكوه بالاحياء، ولو أن أحياءهم فاسد لعدم الاذن لوجب أن يكون على ملك الامام (عليه السلام) ولا أظن أحدا يلتزم به.

ومضافا إلى قوله بتملك الكافر حال الغيبة، مع أنه لا تفصيل في النصوص، قال: ” لا يخفي أن اشتراط إذن الامام (عليه السلام) إنما هو مع ظهوره، أما مع غيبته فلا، وإلا لامتنع الاحياء، وهل يملك الكافر بالاحياء في حال الغيبة ؟ وجدت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شخينا الشهيد على القواعد في بحث الانفال من الخمس أنه يملك به، ويحرم انتزاعه منه، وهو محتمل، ويدل عليه أن المخالف والكافر يملكانفي زمن الغيبة حقهم من الغنيمة، ولا يجوز انتزاعه من يد من هو بيده إلا برضاه، وكذا القول في حقهم (عليهم السلام) من الخمس عند من لا يرى، أخراجه، بل حق باقي أصناف المستحقين للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلك، فالارض الموات أولى، ومن ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من يد المخالف والكافر، ولا يجوز أخذ الخراج والمقاسمة إلا بأمر سلطان الجور، وهذه الامور متفق عليها، ولو باع أحد أرض الخراج صح باعتبار ما ملك فيها وإن كان كافرا، وحينئذ فتجري العمومات – مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) (1): ” من أحيا أرضا ميتة فهي له ” – على ظاهرها في حال الغيبة ويقصر التخصيص على حال ظهور الامام (عليه السلام) فيكون أقرب للحمل على ظاهرها، وهذا متجه قوي متين “.

قلت: لكن بعد الاغضاء عن البحث في جملة مما ذكره يقتضي

(1) الوسائل – الباب 2 – من كتاب إحياء الموات – الحديث