پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص13

بالاحياء الذي هو سبب حصول الملك مع فرض وقوعه على الوجه المعتبر إنما الكلام في اعتبار الاسلام مع الاذن وعدمه، فهو على تقديرهشرط آخر لترتب الملك على الاحياء، ولا مانع عقلا ولا شرعا في عدم ترتب الملك على الاحياء للكافر وإن أذن في الاحياء الامام (عليه السلام) إذ الاذن في أصل أيجاده غير الاذن في تملكه به، وما أدري من أين أخذ ذلك الشهيد في الدروس ؟ ! حتى أنه أوقع في الوهم.

وقد سمعت دعوى الاجماع من الفاضل في التذكرة على عدم ترتب الملك على إحياء الكافر وإن أذن له الامام (عليه السلام) فيه.

بل وفي أثناء كلام الكركي أيضا، وإن كان التحقيق خلافه، لظهور النص (1) والفتوى في كونه سببا شرعيا لحصول الملك مع حصول شرائطه التي منها الاذن أيضا، سواء كان المحيي مسلما أو كافرا.

بل هو صريح صحيح محمد بن مسلم (2) ” سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الارض في أيديهم يعملون بها ويعمرونها، وما بها بأس إذا اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم أحق بها، وهي لهم.

وصحيح أبي بصير (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الارضين من أهل الذمة، فقال لا بأس بأن يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر، وترك الارضين في

1) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب إحياء الموات.

2) الوسائل – الباب – 71 – من أبواب الجهاد – الحديث 2 من كتاب الجهاد.

3) الوسائل – الباب 4 – من كتاب إحياء الموات – الحديث