پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص11

فمها لا خلاف فيه، بل الاجماع محصلا عليه، فضلا عن المنقول في الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك صريحا، وظاهرا في المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية على ما حكي عن بعضها عليه.

مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها (1) وفيها الدال على أنه من الانفال (2) فتدل عليه حينئذ الآية (3) بل في جملة من النصوص (4) أن الارض كلها للامام (عليه السلام) وذهب إليه بعض الرواة إلا أن التحقيق خلافه، كما حررنا ذلك في كتاب الخمس (5).

وأما أن إذنه شرط في تملك المحيا فظاهر التذكرة الاجماع، بل عنالخلاف دعواه صريحا، بل في جامع المقاصد ” لا يجوز لاحد الاحياء من دون إذن الامام (عليه السلام) وأنه إجماعي عندنا ” وفي التنقيح الاجماع على أنها تملك إذا كان الاحياء باذن الامام (عليه السلام) وفي المسالك ” لا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات، فلا يملك بدونه اتفاقا “.

مضافا إلى قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، وفي النبوي (6) ” ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ” بل تقدم في كتاب الخمس (7) ما يدل على ذلك أيضا فلاحظ.

إنما الكلام في اعتبار كون المحيي مسلما كما هو ظاهر أول المتن، فلا يملكه الكافر بذلك وإذن له الامام (عليه السلام) بل ظاهر التذكرة

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الانفال من كتاب الخمس 3) سورة الانفال: 8 – الآية 1.

4) الكافي – ج 1 ص 407 5) راجع ج 16 ص 117 – 119.

(6) كنوز الحقائق المطبوع على هامش الجامع الصغير – ج 2 ص 77 – 78.

7) راجع ج 16 ص 134.