جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص10
كما أنه لا مدخل لبقاء رسوم العمارة وآثار الانهار فيه أيضا.
واحتمال منع بقاء الآثار عن الاحياء كالتحجير مدفوع بالنص والفتوى بعد حرمة القياس على التحجير المقارن لقصد العمارة.
قال الباقر (عليه السلام) في صحيح الكابلي (1): ” وجدنا فيكتاب علي (عليه السلام) أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (2) أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله تعالى الارض، ونحن المتقون، والارض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها ويؤد خراجها إلى الامام (عليه السلام) من أهل بيتي، وله ما أكل منها، وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الامام (عليه السلام) من أهل بيتي، وله ما أكل حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم ونحوه غيره في تحقق الاحياء مع العطلة وإن بقيت الآثار السابقة، لصدق الموات عليه، فانه كالحي لا حقيقة لهما شرعا، ومرجعهما إلى العرف الذي ستسمع تعرض المصنف لما يصدق به عرفا، فأحدهما حينئذ مقابل للآخر.
نعم لا يكفي مطلق استيلاء الماء أو انقطاعه أو الاستئجام، بل لابدمن أن يكون ذلك على وجه يعد مواتا عرفا، وإلا فقد يتفق بعض ذلك في الارض العامرة عرفا، كما هو واضح.
وأما أن الموت أصلا أو عارضا بعد أن باد أهله للامام (عليه السلام)
1) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 2.
(2) سورة الاعراف: 7 – الآية 28.