جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص9
وحينئذ فالمراد من قول المصنف ولو بقرينة ما يأتي له: (لا يجوز التصرف فيه إلا باذنه) عدا ما يجوز للمسلمين تملكه من مال الحربى (وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب) نهرا وغيره (والقناة) ونحوها، فان ذلك كله من العامر الذي هو ملك لمالكه.
(ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الاسلام وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما في بلاد الاسلام لا يغنم، وما في (ما كان من خ ل) بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه) وستعرف البحث في العامر في يد الكافر إذا كان باحياء منه بعد أن صار للامام (عليه السلام).
(وأما الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستئجامه أوغير ذلك من موانع الانتفاع) على وجه يكون به ميتا (فهو للامام (عليه السلام) لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الامام (عليه السلام) وإذنه شرط، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما، ولا يملكه الكافر، ولو قيل يملكه مع إذن الامام (عليه السلام) كان حسنا).
وتفصيل البحث في ذلك أن ما ذكره من الموات هو المطابق للعرف وعرفه به في النافع وجامع الشرائع والتحرير والدروس واللمعة والمسالك والروضة والكفاية على ما حكي عن بعضهم.
ولعله لا ينافيه ما في الصحاح ومحكي المصباح من أنه الارض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد.
بل عن القاموس أنه اقتصر على الاول وعن النهاية أنها الارض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد، بل وما في التذكرة من أن الموات هي الارض الخراب التي باد أهلها واندرس رسمها، ضرورة كون مراد الجميع من الموات العطلة المزبورة سواء كان لها مالك سابقا أولم يكن، فان ذلك لا مدخل له في صدق اسم الموات