جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص8
وقول أبى عبد الله (عليه السلام) في خبر السكوني (1): ” قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له، قضاء من الله ورسوله “.
وقوله (عليه السلام) أيضا في صحيح ابن مسلم (2): ” أيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعمروها فهم أحق بها، وهي لهم “.
كقوله (عليه السلام) أيضا في الصحيح الآخر (3): ” أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم أحق بها “.
وفي النبوي (4): ” من أحاط حائطا على أرض فهي له “.
وفي آخر (5): ” عادي الارض لله ولرسوله ثم هي لكم مني “.
وفي ثالث (6): ” موتان الارض لله ورسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون “.
إلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها إنشاء الله.
(و) كيف كان ف (- النظر في أطراف أربعة:) (الاول في الارضين) بفتح الراء (وهي إما عامرة وإما موات، فالعامر ملك لمالكه) الذى هو في يده إذا كان على الوجه الشرعي الذي ستعرفه، مسلما كان أو كافرا، مباح المال كالحربي أم لا كالذمي وإن جاز أخذه قهرا من الحربي، فان ذلك لا ينافي الملك كباقي أمواله.
1) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 1.
(2) و 3) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب إحياء الموات الحديث 4 – 3.
(4) و 5) المستدرك – الباب – 21 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 3 – 5.
(6) سنن البيهقي – ج 6 ص 143 مع اختلاف في ذيله.