پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص474

ولا يرد يمين الناكل على المشتري، كما عن المبسوط والتذكرة والدروس،ولعله لعدم الفائدة له بعد حلف الاخر الذي صارت الشفعة له.

نعم عن التذكرة ” إن عفا الحالف بعد يمينه كان للمشتري أن يحلف الان، لانه يسقط الشفعة عنه “.

قلت: قد يقال: إن له الرد وفائدته إمكان عفو الاخر أو غير ذلك بل قد يؤيده ما تسمعه من حلفه مع الشاهد على عفو أحدهما.

ولو كذب الحالف الناكل في كونه لم يعف احلف الناكل هذا الحالف على عدم العفو، لان دعواه العفو غير دعوى المشتري، فان نكل قضي للحالف بالجميع بنكوله أو بعد يمينه.

ولو شهد أجنبي بعفو أحدهما ففي القواعد ومحكي المبسوط والتذكرة والتحرير وغيرها أنه إن حلف بعد عفو الاخر بطلت الشفعة، وإلا أخذ الاخر الجميع، وظاهرهم أو صريحهم جواز الحلف قبل عفو الاخر مع أنه لا فائدة فيه، لرجوع الحق جميعه لشريكه نحو ما سمعته في رد يمين الناكل، وكل فائدة تتصور هنا تتصور هناك.

ولو اعترف أحد الوارثين ببطلان الشراء فالشفعة بأجمعها للاخرالمعترف بالصحة، وكذا لو اعترف بالارث أو الاتهاب دون الاخر بعد ثبوت الشراء.

ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت، بل وقبله وإن قطع في جامع المقاصد بعدم القبول كما عن التذكرة والتحرير، بل هو ظاهر القواعد أيضا، لانه يجر إلى نفسه نفعا إذا أفلس المشتري، فانه يرجع إلى المبيع على تقدير عدم أخذ الشفيع إياه.

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه هنا وفي كتاب الشهادات من عدم قدح مثل هذه التهمة في شهادة العدل والله العالم.