جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص473
المسألة السابعة: لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة افتقر ذو الشفعة إلى البينة إن لم تكن له يد، وإلا كفت يده التي هي سبب شرعي في الحكم بالملك، وإن قال في القواعد ” وفي القضاء له بها إشكال ” بل عن التحرير الجزم بعدم كفايتها والافتقار إلى البينة، ووجه بأن دلالتها ضعيفة على الملك، فيقتصر فيها على عدم الانتزاع منه بالدعوى وعدم الاحتياج إلى البينة دون استحقاق انتزاع ملك الغير قهرا المخالف للاصل.
إلا أن ذلك كما ترى، نعم قد يقال: إن له اليمين عليه وإن اقتصر على نفيه عنه من دون دعواه له.
المسألة الثامنة: لو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الاخر الذي له الشفعة أيضا لم يقبل بناء على رجوع حصة العافي إليه، بل لو عقب ذلك بالعفو ثم شهد لم تقبل على ما صرح به الفاضل والشهيد والكركي، لاستصحاب الرد وإن كان لا يخلو من إشكال، أما لو شهد ابتداء بعد العفو فلا إشكال في القبول.
ولو ادعى عليهما معا مثلا العفو فحلفا ثبتت الشفعة، ولو نكل أحدهما فان صدق الحالف الناكل فالشفعة لهما بالحلف والتصديق، ودرك ما يأخذه الناكل على المشتري لترتب يده على يده وإن كان السبب اعتراف الشريك الاخر.