جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص468
ولم تقيد بينة الابتياع.
وفيه أنه لا يتم إطلاق عدم التنافي في الاخيرة، ولكن ترجح هي على بينة الايداع بذكر الملك إن صلح مرجحا.
وأشكل من ذلك دعوى عدم التنافي فيما لو اتحد التأريخان على وجه لا يمكن الجمع بينهما، بأن قالت إحداهما بعد الزوال بلا فصل: أودعه والاخرى: باعه منه، ضرورة وضوح التنافي، سواء تعرض فيهما لكونه أودع ملكه أو باعه أو لم يتعرض فيهما، أو تعرض في إحداهما دون الاخرى.
ولعله لذا كان المحكي عن الدروس فيها القرعة، بل هذه أولى بالتوقف من الصورة التي أشار إليها المصنف بقوله: (ولو شهدتبالابتياع مطلقا وشهدت الاخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تأريخ متأخر قال الشيخ) في محكي المبسوط والفاضل والشهيد في محكي التذكرة والدروس: (قدمت بينة الايداع) قبل المكاتبة إلى المودع وبعدها إن صدق (لانها انفردت بالملك) فكانت أقوى، إذ لا يحتمل كون المودع غير مملوك بخلاف البيع، فجاز أن يكون غير مملوك، وحينئذ فيستصحب حكم الوديعة، بخلاف ما لو تقدم الايداع الذي يجوز أن يتعقبه البيع.
(ويكاتب المودع، فان صدق قضي ببينته، وسقطت الشفعة) لانه يكون بمنزلة شهادة إحدى البينتين لواحد بالملك والاخرى بالتصرف فان الاول أقوى، لاحتمال التصرف غير المملك (الملك خ ل).
(وإن أنكر قضي ببينة الشفيع) لانتفاء حقه بتكذيب بينته فتسقط، وتبقى بينة الشفيع بغير معارض، فيجب العمل بها، إذ فيه أنه مع ذلك لا تنافي البيع، لان الشهادة بالملك الايداعي يكفي فيها الاستناد