جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص466
الانكار، وحينئذ يتجه ما يقوله الشيخ، ضرورة كون كل منهما مدعيا امرا خارجا عن الاصل، وكون القول قول الشريك مع عدم البينة لو اقتصرعلى الانكار لا يقتضي كونه كذلك حتى إذا ادعى أمرا آخرا، والفرض أنه أقام البينة عليه.
وتظهر الثمرة أنه لو لم تكن إلا بينته لم يكن عليه اليمين وإن قلنا إن المنكر لا تسقط عنه اليمين بالبينة، ولعل التأمل في بعض كلامهم في مسألة الايداع يشهد بذلك في الجملة، خصوصا بعد ظهوره في القرعة مع المنافاة، فتأمل جيدا.
ولو أقام الشفيع بينة أنه كان لزيد مثلا لم تفسده، ضرورة عدم ثبوت البيع بها، بل لو أقر زيد بالبيع أيضا فكذلك، لانه إقرار في حق الغير، ولا يكون بذلك شاهدا، لما عرفته سابقا من عدم قبولها على فعل نفسه، وما ذكروه من جر النفع بها، وليست الشفعة من حقوق العقد التي يقبل فيها قول البائع باعتبار كونه إقرارا في حق نفسه، وإنما الشفعة حق ثابت بالاستقلال للشريك بسبب البيع.
ولو ادعى الشريك أن زيدا باعه إياه وصدقه زيد على ذلك ولكن الشريك يقول: إني ورثته من أبي لم تثبت الشفعة أيضا، إذ تصديق زيدلا يمضي إقرارا على غيره، ولا شهادة على فعله، كما عرفته سابقا، والله العالم.
(ولو ادعى الشريك) بزعم المدعي أن الشقص في يده على جهة (الايداع) من مالكه والشفيع أنه في يده على وجه الابتياع فان لم يكن لاحدهما بينة فالقول قول مدعي الوديعة الذي مرجعه إلى إنكار استحقاق الشفعة عليه، لان الاصل عدمها.
ولو أقام كل منهما بينة (قدمت بينة الشفيع، لان الايداع لا ينافي