پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص463

مقتضى أحدهما فساد الاخرى وصالحة لان تكون جوابا عنها، كما في المقام فان جواب الخصم بأني الاسبق يقتضي بطلان دعواه السبق المستحق به الشفعة.

ولعله لذا كان ظاهر الاصحاب في المقام أنها دعوى واحدة يكون فيها التحالف، وحينئذ يقع النظر فيما سمعت من الشيخ وغيره.

أللهم إلا أن يفرض أنهما اختارا إبرازها بعنوان دعويين مستقلين، فحينئذ يأتي الكلام السابق الذي هو البدأة باحداهما على حسب غيرها من الدعاوي، فإذا انتهت توجهت الاخرى إن بقي لها محل، فتأمل جيدا، فانه لا يخلو من دقة، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (لو كان لاحدهما بينة بالشراء مطلقالم يحكم بها، إذ لا فائدة فيها و) لا نزاع بينهما في الشراء المطلق الذي لا يثبت الشفعة.

نعم (لو شهدت لاحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها) كما صرح به الشيخ وغيره ممن تعرض له على ما حكي عن بعض، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، فيقضى بها حينئذ وإن كان للاخر البينة المطلقة التي لا فائدة فيها.

لكن قد يناقش بأنها أعم من اقتضاء الشفعة، إلا أن يكون مورد النزاع بينهما كذلك، لا أنه أمران: السبق واستحقاق الشفعة، كما هو ظاهر المتن.

واحتمال الاكتفاء بالشهادة على المقتضى وإن لم يعلم اقتضاؤه لاحتمال مقارنة المانع واضح الضعف، فتأمل.

(ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا أو في تأريخ واحد) على وجه لا سبق لاحدهما (فلا ترجيح) ضرورة عدم الفائدة في المطلقة