پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص461

الامر بالاعم لم يكلف غيره وإن كان لهم وجه أيضا بوجوب الحلف بالاخص حينئذ على طبق الدعوى.

لكنه واضح الضعف بعد فرض كون الجواب صحيحا، لانه يمكن أن يكون قد اشترى بعده ولكن سقطت الشفعة بمسقط ولا يسطيع إثباته لو ادعاه، وقد حررنا المسألة في كتاب القضاء، إذ لا تخص المقام، فلاحظ وتأمل، والله العالم.

(ولو قال كل منهما: أنا أسبق فلي الشفعة فكل منهما مدع) كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعض لاصالة عدم تقدم أحدهما على الاخر، بل مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين العلم بتأريخ شراء أحدهما وجهالة الاخر وعدمه، وهو مؤيد لما تكرر منا من أن ذلك لا يجدي في الحكم بتأخر عنه على وجه يترتب عليه الحكم لو فرض كونه عنوانا كما في المقام.

(و) حينئذ ف‍ (مع عدم البينة) لاحدهما (يحلف كل منهما لصاحبه، وتثبت الدار بينهما) بلا شفعة لاحدهما على الاخر.

لكن قد يشكل ذلك بأنهما دعويان مستقلان لا دعوى واحدة يكون الحكم فيها بالتحالف، فيتجه حينئذ فيها أن يقال: إنه إن سبق أحدهمابالدعوى أو كان عن يمين صاحبه وقلنا بالترجيح أو أقرع الحاكم في استخراج تقديم أيهما في الدعوى مع فرض تقارنهما يسمع دعواه، ويحلف المنكر مع عدم البينة، فان نكل حلف المدعي وقضي له، ولم تسمع دعوى الاخر بعد استحقاق خصمه ملكه، بناء على اعتبار بقاء الملك في استحقاق الشفعة.

نعم لو حلف ولم ينكل سقطت دعوى خصمه عليه الشفعة، وبقيت له الدعوى بها عليه، فإذا ادعى بها وحلف خصمه استقر الملك بينهما