پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص458

يثبت عند الحاكم ؟ ! وكيف يأخذها من البائع ؟ ! وأيضا الاصل أن لا شفعة فمن أثبتها احتاج إلى دليل قاطع، وهذه المسألة حادثة نظرية لا يرجع فيها إلى قول المخالفين) إلى آخره.

وهو في غاية الجودة، خصوصا بعد ما سمعته منا من عدم ثبوت البيع باقرار المشتري مع البائع، فضلا عن البائع خاصة، ومن مخالفة الشفعة للاصل التي ينبغي الاقتصار فيها على المتيقن فضلا عما كان المنساق من الادلة خلافه، ومن الاجماع بقسميه على أن الشفيع يأخذ من المشتري على وجه يكون دفع الثمن جزء مملك.

ومعلومية عدم ثبوت الموضوع بالاقرار الذي هو حجة على المقرنفسه لا أنه يثبت موضوعا علق الشارع عليه حكما، والاخذ بالشفعة مع التصادق بين الشفيع والمشتري ليس لثبوت الموضوع، بل لان الحق منحصر فيهما، وقد اعترفا به، ولا يبعد هنا مع فرض تصادق الشفيع مع البائع أن يكون له الاخذ مع دفع الثمن للحاكم بناء على عموم ولايته لمثل هذا.

ودعوى ثبوت البيع في حق الشفيع لو صدق البائع المشتري قد عرفت ما فيها سابقا.

ومن الغريب ما في المسالك وغيرها من أنه ” إن أقر البائع بقبض الثمن دفعه الشفيع للحاكم، لانه مستحق عليه ولا يدعيه أحد، وإلا كان للبائع أخذه قصاصا ” ضرورة عدم تماميته بناء على مدخليته في التملك، والمقاصة التي ذكرها لا وجه لها بعد عدم ملك المشتري له، وخصوصا بعد إحلافه المشتري.

ثم قال: ” ولا يثبت الدرك على المشتري، بعدم ثبوت البيع بالنسبة إليه، بل يبقى على البائع ” وفيه أنه لا وجه لكون دركه عليه بعد إقراره بكون الشقص ملكا لغيره.