جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص447
ما يدعيه لزم إمكان دفعه عن التملك بسهولة، كدعوى قدر كثير لا يسمح به الشفيع من غير أن يثبته المشتري، وعموم الادلة تنفيه.
ولا يخفى عليك ما في كلامه الاخير، ضرورة عدم اقتضاء اتفاقهماعلى لزومه كونه الثمن الذي وقع عليه العقد، فكيف يتصور تملكه به مع عدم ثبوت كونه ثمنا ؟ ! ومجرد دعواه لا تثبته، وأصالة عدم الزيادة لا تصلح لاثبات كون الثمن هو الناقص.
نعم لو فر ض اتفاقهما على الثمن وأخذ الشفيع برضا المشتري بكونه في ذمته ثم اختلفا فيه بعد ذلك أمكن تصوره حينئذ، لكنه – مع أن فيه ما فيه إذا فرض إبراز كيفية الدعوى بينهما في تشخيص ما اتفقا عليه سابقا من الثمن – أيضا خارج عن محل النزاع الذي هو اختلافهما ابتداء فيه.
ومن هنا يعلم أيضا ما في تفصيل صاحب الكفاية – الذي تصيده من هذه العبارة وعبارة الكركي – بين وقوع النزاع قبل الاخذ وبينه بعده، فيقدم قول المشتري في الاول والشفيع في الثاني، مضاف إلى ما في الريا ض من أنه خرق للاجماع المركب.
وأما ما ذكر من المنافاة للخبر ففيه أنه لا يقتضي كون الشفيع هو المنكر، ضرورة أنه إن كان مبناه الرجوع إلى العرف فلا ظهور فيه بأنهالمنكر دون المشتري إن لم يكن العكس، ومنه يعلم ما في قوله: وبالجملة إلى آخره.
وأغرب من ذلك قوله في الجواب عن المناقشة الاولى ” القدر في العقد الواقع على الشقص مع كون الخمسمأة لازمة أمر متفق عليه) إلى آخره، ضرورة أنه لا اتفاق بعد فرض كون النزاع بينهما، في شخصي العقد الذي لا قدر مشتر ك بينهما فان الخمسمأة في ضمن الالف