پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص445

لا دعوى له على الشفيع، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ولا تحت يده، وإنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به الشفيع والمشتري ينكره، ولا يلزم من قوله اشتريته بالاكثر أن يكون مدعيا عليه وإن كان خلاف الاصل، لانه لا يدعي استحقاقه إياه عليه، ولا يطلب تغريمه إياه.

لكن مع هذا كله مال في المسالك إلى تقديم قول الشفيع وفاقا للاسكافي مناقشا في بعض الادلة السابقة في الاول، فمنع (بمنع خ ل) كون المالك لا تزال يده عن ملكه إلا بما يدعيه، فقد يقدم قول المنكر في كثير في البيع وغيره، خصوصا مع تلف العين، وتخصيص هذا بماإذا كانت العين باقية ليكون كتقديم قول البائع في الثمن مع بقاء العين فيه – مع كونه تخصيصا لمدعى (لدعوى خ ل) القائل بغير رضاه – أن تقديم قول البائع حينئذ ليس لهذه العلة، بل لرواية (1) وردت في ذلك كما تقرر في بابه، ومن ثم خالف فيه جماعة وأطرحوا الرواية إما لضعف سندها أو لمخالفتها للاصول وقدموا قول المشتري مطلقا أو حكموا بالتحالف إلى غير ذلك من الاختلاف، وتعدية الرواية إلى موضع النزاع مع تسليمها في موردها قياس لا يقولون به “.

وفي الثاني بأن ” النزاع ليس في العقد، لاتفاقهما معا على وقوعه صحيحا واستحقاق الشفعة به، وإنما النزاع في القدر الواجب على الشفيع دفعه إلى المشتري من الثمن، فالمشتري يدعي زيادته عما يدعيه الشفيع والشفيع ينكره، فيكون المشتري هو المدعي والشفيع هو المنكر “.

ثم اعترض على نفسه بأن العقد لا يتشخص إلا بالثمن المعين، فيكون الاختلاف فيه في قوة الاختلاف في العقد، لان المتشخص منه بالالف

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب احكام العقود – الحديث 1 من كتاب التجا