جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص444
ادعى علم المشتري حلف على ذلك وألزم المشتري البيان، ثم إن عين قدرا وطابقه عليه الشفيع حكم بمقتضاه، وإلا فاشكال “.
قلت: لا يخفى عليك ما في أصل القول المزبور ضرورة كون المتجه إلزامه بالبيان لا القضاء بيمين الشفيع كما هو واضح، والله العالم. (المقصد الخامس) (في التنازع) (وفيه مسائل:) (الاولى:) (إذا اختلفا) أي الشفيع والمشتري (في) قدر ( الثمن ) بعد اتفاقهما على وقوع الشراء فقال المشتري: ألف مثلا وقال الشفيع: خمس ماءة (ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه) عند الشيخين وسلار وأبي الصلاح والقاضي وبني زهرة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيدوغيرهم، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلا من الاسكافي وظاهر ثاني الشهيدين في المسالك، بل في الغنية الاجماع عليه (لانه الذي ينتزع الشئ من يده) ولانه الذي هو أعرف بالعقد ولانه الغارم، ولانه ذو اليد، ولانه الذي يترك لو ترك، ولان المشتر