جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص441
ذلك، ينفعك في المقام ونظائره، والله العالم والهادي.
(ومن حيل الاسقاط) ولو بمعنى إيجاد ما يمنع رغبة الشفيع بأخذه، والظاهر عدم الكراهة في ذلك للاصل فضلا عن الحرمة، أللهم إلا أن يقال بعد التسامح باشعار الادلة بها باعتبار مراعاة الشريك، والامر سهل.
وهي كثيرة ولكن منها (أن يبيع بزيادة على (عن خ ل) الثمن) الذي يبذل في مثله على وجه لا يرغب فيه معها (و) لكن مع المواطأة بينهما على أن (يدفع ب) مقابلة ( الثمن ) الزائد (عوضا قليلا، فان أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد، وكذا لو باع بثمن زائد فقبض بعضا وأبرأه من الباقي) للمواطأة على ذلك.
ولكن لا يخفى أن ظاهر المصنف وغيره لزوم الثمن للمشتري مع المواطأة المزبورة على وجه لو فرض خلف البائع في ذلك استحقها على المشتري، بل كاد يكون ذلك صريح كلامهم.
لكن في التحرير (لو خالف أحدهما ما تواطئا عليه فطالب صاحبهبما ظهر لزمه في ظاهر الحكم ويحرم عليه في الباطن، لان صاحبه إنما رضي بالعقد للتواطؤ).
وهو – مع ما فيه من صعوبة تصور خلف المشتري في المواطأة على وجه يلتزم بسببه في الكثير – أنه لا يطابق ظاهر الادلة، إذ أقصاه مخالفة الوعد أو ما يشبهه، ولا إثم فيها على الاصح فضلا عن حرمة المال، وتنزيله على الشرط المضمر على وجه يكون للمشتري دون الشفيع كما ترى، نعم لو تواطئا على الاقرار في الظاهر فطالبه البائع مثلا بذلك كان حراما عليه في الباطن، ولكنه غير مفروض المسألة قطعا.
والانصاف أن المسألة محتاجة إلى تنقيح على وجه يظهر منه ما هو