پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج37-ص440

الشقص للبائع، كما إذا رد البائع الثمن بالعيب بعد أن أخذ الشفيع الشقص بشفعته، ولكن مقتضى ذلك الاخذ بما يقوله المشتري حينئذ، لا ما يقوله البائع، بل مقتضاه حينئذ كون الاخذ منه دون البائع، ضرورة استحقاق الشفيع الانتزاع منه، فلا مدخلية للبائع، وفائدة تحالفه تكون لضمان المشتري له الشقص لا ما ادعاه من الثمن الذي حلف المشتري على نفيه.

ومن ذلك يظهر لك أنه لا وجه لما في جامع المقاصد من أن المتجه على التحالف بقاء الدعوى بين الشفيع والبائع، ويكون كالدعوى بين الشفيع والمشتري، ضرورة أنك قد عرفت أخذ الشفيع من المشتريالمعترف بكون الثمن كذلك، فلا دخل للبائع الذي يرجع في الفرض إلى قيمة الشقص لا إلى الثمن.

كما أنه يظهر لك النظر فيما سمعته من القواعد فتأمل جيدا، فان المسألة من المشكلات.

ولا يسهل الخطب فيها أن المشهور بين أصحابنا عدم التحالف، بل القول قول البائع مع قيام العين والقول قول المشتري مع تلفها، إذ يمكن فرضها في صورة التحالف عند الاصحاب، كما إذا كان الاختلاف في جنس الثمن، بأن قال البائع: إنه كذا حنطة مثلا وقال المشتري: إنه كذا شعيرا، فانه لا ريب في كون الحكم هنا التحالف، ويأتي البحث السابق.

ولتكن عند التأمل مستحضرا لمدخلية دفع الثمن في تملك الشقص وأن الاخذ من المشتري والدرك عليه، وأن التحالف إنما هو في حق المتحالفين، وأن الشفيع حقه على المشتري دون البائع وأن الفسخ الطارئ على البيع الصحيح بسبب من المتعاملين أو مطلقا لا يبطل الشفعة وغير